دليل

موطأ مالك 44-3

فصل

قالَ يَحْيى، قالَ مالِكٌ: الأمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنا، أنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي القَسامَةِ فِي العَمْدِ أحَدٌ مِنَ النِّساءِ. وإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إلاَّ النِّساءُ. فَلَيْسَ لِلنِّساءِ فِي قَتْلِ العَمْدِ قَسامَةٌ ولاَ عَفْوٌ. قالَ مالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا: أنَّهُ إذا قامَ عَصَبَةُ المَقْتُولِ أوْ مَوالِيهِ، فَقالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ ونَسْتَحِقُّ دَمَ صاحِبِنا. فَذلِكَ لَهُمْ. قالَ مالِكٌ: وإنْ أرادَ النِّساءُ أنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. العَصَبَةُ والمَوالِيَ أوْلى بِذلِكَ مِنهُنَّ لِأنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وحَلَفُوا عَلَيْهِ. قالَ مالِكٌ: وإنْ عَفَتِ العَصَبَةُ أوِ المَوالِي، بَعْدَ أنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، وأبى النِّساءُ، وقُلْنَ: لاَ نَدَعُ قاتِلَ صاحِبِنا. فَهُنَّ أحَقُّ وأوْلى بِذلِكَ. لِأنَّ مَن أخَذَ القَوَدَ أحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّساءِ والعَصَبَةِ. إذا ثَبَتَ الدَّمُ ووَجَبَ القَتْلُ. قالَ مالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ العَمْدِ مِنَ المُدَّعِينَ إلاَّ اثْنانِ فَصاعِدًا. تُرَدَّدُ الأيْمانُ عَلَيْهِما حَتّى يَحْلِفا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقّا الدَّمَ. وذلِكَ الأمْرُ عِنْدَنا. قالَ مالِكٌ: وإذا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإنْ هُوَ ماتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كانَتْ قَسامَةٌ. وإذا كانَتْ قَسامَةٌ لَمْ تَكُنْ إلاَّ عَلى رَجُلٍ واحِدٍ، ولَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ ولَمْ نَعْلَمْ قَسامَةً كانَتْ قَطُّ إلاَّ عَلى رَجُلٍ واحِدٍ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked