دليل

موطأ مالك 43-7

باب ذِكْرِ الْعُقُولِ

حَدَّثَنِي مالِكٌ: أنَّ الأمْرَ المُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الخَطَأِ أنَّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتّى يَبْرَأ المَجْرُوحُ ويَصِحَّ. وأنَّهُ إنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإنْسانِ، يَدٌ أوْ رِجْلٌ أوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأ وصَحَّ وعادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإنْ نَقَصَ أوْ كانَ فِيهِ عَثَلٌ، فَفِيهِ مِن عَقْلِهِ بِحِسابِ ما نَقَصَ. قالَ [مالك]: فَإنْ كانَ ذلِكَ العَظْمُ مِمّا جاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسابِ ما فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وما كانَ مِمّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، ولَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ ولاَ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. قالَ مالِكٌ: ولَيْسَ فِي الجِراحِ فِي الجَسَدِ، إذا كانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إذا بَرَأ الجُرْحُ وعادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإنْ كانَ فِي شَيْءٍ مِن ذلِكَ عَثَلٌ أوْ شَيْنٌ. فَإنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إلاَّ الجائِفَةَ. فَإنَّ فِيها ثُلُثَ النَّفْسِ. قالَ مالِكٌ: ولَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الجَسَدِ عَقْلٌ. وهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ۔ قالَ مالِكٌ الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أنَّ الطَّبِيبَ إذا خَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَةَ (١)، إنَّ عَلَيْهِ العَقْلَ. وأنَّ ذلِكَ مِنَ الخَطَإ الَّذِي تَحْمِلُهُ العاقِلَةُ. وأنَّ كُلَّ ما أخْطَأ بِهِ الطَّبِيبُ أوْ تَعَدّى، إذا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ العَقْلُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked