MajelisNoteدليل

موطأ مالك 41-21

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

قالَ مالِكٌ إنَّ أحْسَنَ ما سُمِعَ فِي الأمَةِ يَقَعُ بِها الرَّجُلُ ولَهُ فِيها شِرْكٌ: «أنَّهُ لا يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ. وأنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ. وتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الجارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ. فَيُعْطى شُرَكاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وتَكُونُ الجارِيَةُ لَهُ وعَلى هَذا الأمْرُ عِنْدَنا». قالَ مالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جارِيَتَهُ: «إنَّهُ إنْ أصابَها الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ. يَوْمَ أصابَها حَمَلَتْ أوْ لَمْ تَحْمِلْ ودُرِئَ عَنْهُ الحَدُّ بِذَلِكَ. فَإنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الوَلَدُ» قالَ مالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جارِيَةِ ابْنِهِ أوِ ابْنَتِهِ: «أنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحَدُّ. وتُقامُ عَلَيْهِ الجارِيَةُ حَمَلَتْ أوْ لَمْ تَحْمِلْ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا