MajelisNoteدليل

موطأ مالك 41-17

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي المَرْأةِ تُوجَدُ حامِلًا ولا زَوْجَ لَها. فَتَقُولُ: قَدِ اسْتُكْرِهْتُ. أوْ تَقُولُ: تَزَوَّجْتُ. إنَّ ذَلِكَ لا يُقْبَلُ مِنها وإنَّها يُقامُ عَلَيْها الحَدُّ. إلّا أنْ يَكُونَ لَها عَلى ما ادَّعَتْ -[٨٢٨]- مِنَ النِّكاحِ بَيِّنَةٌ. أوْ عَلى أنَّها اسْتُكْرِهَتْ أوْ جاءَتْ تَدْمى إنْ كانَتْ بِكْرًا. أوِ اسْتَغاثَتْ حَتّى أُتِيَتْ. وهِيَ عَلى ذَلِكَ الحالِ. أوْ ما أشْبَهَ هَذا. مِنَ الأمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِها». قالَ: «فَإنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ مِن هَذا، أُقِيمَ عَلَيْها الحَدُّ. ولَمْ يُقْبَلْ مِنها ما ادَّعَتْ مِن ذَلِكَ» قالَ مالِكٌ: «والمُغْتَصَبَةُ لا تَنْكِحُ حَتّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَها. بِثَلاثِ حِيَضٍ قالَ: فَإنِ ارْتابَتْ مِن حَيْضَتِها. فَلا تَنْكِحُ حَتّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَها مِن تِلْكَ الرِّيبَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا