دليل

موطأ مالك 38-22

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

قالَ مالِكٌ فِي العَبْدِ يَبْتاعُ نَفْسَهُ مِن سَيِّدِهِ عَلى أنَّهُ يُوالِي مَن شاءَ: «إنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ وإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعْتَقَ. ولَوْ أنَّ رَجُلًا أذِنَ لِمَوْلاهُ أنْ يُوالِيَ مَن شاءَ، ما جازَ ذَلِكَ. لِأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الوَلاءُ لِمَن أعْتَقَ ونَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ» فَإذا جازَ لِسَيِّدِهِ أنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وأنْ يَأْذَنَ لَهُ أنْ يُوالِيَ مَن شاءَ، فَتِلْكَ الهِبَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked