موطأ مالك 32-9
باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
قالَ يَحْيى: قالَ مالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا قِراضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ اشْتَرى مِن رِبْحِ المالِ أوْ مِن جُمْلَتِهِ جارِيَةً. فَوَطِئَها. فَحَمَلَتْ مِنهُ. ثُمَّ نَقَصَ المالُ، قالَ مالِكٌ: «إنْ كانَ لَهُ مالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الجارِيَةِ مِن مالِهِ. فَيُجْبَرُ بِهِ المالُ. فَإنْ كانَ فَضْلٌ بَعْدَ وفاءِ المالِ. فَهُوَ بَيْنَهُما عَلى القِراضِ الأوَّلِ. وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وفاءٌ، بِيعَتِ الجارِيَةُ حَتّى يُجْبَرَ المالُ مِن ثَمَنِها» قالَ مالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا قِراضًا فَتَعَدّى، فاشْتَرى بِهِ سِلْعَةً، وزادَ فِي ثَمَنِها مِن عِنْدِهِ، قالَ مالِكٌ: «صاحِبُ المالِ بِالخِيارِ. إنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أوْ وضِيعَةٍ، أوْ لَمْ تُبَعْ. إنْ شاءَ أنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أخَذَها وقَضاهُ ما أسْلَفَهُ فِيها. وإنْ أبى كانَ المُقارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّماءِ والنُّقْصانِ. بِحِسابِ ما زادَ العامِلُ فِيها مِن عِنْدِهِ» قالَ مالِكٌ: فِي رَجُلٍ أخَذَ مِن رَجُلٍ مالًا قِراضًا. ثُمَّ دَفَعَهُ إلى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِراضًا بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ: إنَّهُ ضامِنٌ لِلْمالِ. إنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصانُ. وإنْ رَبِحَ فَلِصاحِبِ المالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ، بِما بَقِيَ مِنَ المالِ «قالَ مالِكٌ: فِي رَجُلٍ تَعَدّى فَتَسَلَّفَ مِمّا بِيَدَيْهِ مِنَ القِراضِ مالًا. فابْتاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ، قالَ مالِكٌ: «إنْ رَبِحَ فالرِّبْحُ عَلى شَرْطِهِما فِي القِراضِ، وإنْ نَقَصَ فَهُوَ ضامِنٌ لِلنُّقْصانِ» -[٦٩٦]- قالَ مالِكٌ:»فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا قِراضًا فاسْتَسْلَفَ مِنهُ المَدْفُوعُ إلَيْهِ المالُ مالًا واشْتَرى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إنَّ صاحِبَ المالِ بِالخِيارِ إنْ شاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلى قِراضِها وإنْ شاءَ خَلّى بَيْنَهُ وبَيْنَها وأخَذَ مِنهُ رَأْسَ المالِ كُلَّهُ وكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَن تَعَدّى
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|