موطأ مالك 32-12
باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
قالَ يَحْيى: قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا قِراضًا فاشْتَرى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ باعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي المالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أخَذَ المالَ. قَبْلَ أنْ يَقْبِضَ المالَ». قالَ: «إنْ أرادَ ورَثَتُهُ أنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ المالَ، وهُمْ عَلى شَرْطِ أبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إذا كانُوا أُمَناءَ عَلى ذَلِكَ. فَإنْ كَرِهُوا أنْ يَقْتَضُوهُ، وخَلَّوْا بَيْنَ صاحِبِ المالِ وبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أنْ يَقْتَضُوهُ. ولا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، ولا شَيْءَ لَهُمْ. إذا أسْلَمُوهُ إلى رَبِّ المالِ. فَإنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ ما كانَ لِأبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنزِلَةِ أبِيهِمْ، -[٦٩٨]- فَإنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَناءَ عَلى ذَلِكَ. فَإنَّ لَهُمْ أنْ يَأْتُوا بِأمِينٍ ثِقَةٍ. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ المالَ. فَإذا اقْتَضى جَمِيعَ المالِ. وجَمِيعَ الرِّبْحِ. كانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ أبِيهِمْ» قالَ مالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا قِراضًا عَلى أنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ، فَما باعَ بِهِ مِن دَيْنٍ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ، إنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إنْ باعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ۔»
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|