موطأ مالك 31-82
باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ
اعرض الإسناد
وحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أنَّهُ بَلَغَهُ، أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كانَ يُحَدِّثُ
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبايَعا، فالقَوْلُ ما قالَ البائِعُ أوْ يَتَرادّانِ» قالَ مالِكٌ: «فِيمَن باعَ مِن رَجُلٍ سِلْعَةً، فَقالَ البائِعُ: عِنْدَ مُواجَبَةِ البَيْعِ: أبِيعُكَ عَلى أنْ أسْتَشِيرَ فُلانًا. فَإنْ رَضِيَ فَقَدْ جازَ البَيْعُ. وإنْ كَرِهَ فَلا بَيْعَ بَيْنَنا. فَيَتَبايَعانِ عَلى ذَلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ المُشْتَرِي قَبْلَ أنْ يَسْتَشِيرَ البائِعُ فُلانًا: إنَّ ذَلِكَ البَيْعَ لازِمٌ لَهُما، عَلى ما وصَفا. ولا خِيارَ لِلْمُبْتاعِ. وهُوَ لازِمٌ لَهُ. إنْ أحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ البائِعُ أنْ يُجِيزَهُ» قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ البائِعُ بِعْتُكَها بِعَشَرَةِ دَنانِيرَ، ويَقُولُ المُبْتاعُ ابْتَعْتُها مِنكَ بِخَمْسَةِ دَنانِيرَ. إنَّهُ يُقالُ لِلْبائِعِ: إنْ شِئْتَ فَأعْطِها لِلْمُشْتَرِي بِما قالَ. وإنْ شِئْتَ فاحْلِفْ بِاللَّهِ ما بِعْتَ سِلْعَتَكَ إلّا بِما قُلْتَ. فَإنْ -[٦٧٢]- حَلَفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إمّا أنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِما قالَ البائِعُ. وإمّا أنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ ما اشْتَرَيْتَها إلّا بِما قُلْتَ. فَإنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنها، وذَلِكَ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ عَلى صاحِبِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|