دليل

موطأ مالك 31-28

باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا، أنَّ مَنِ ابْتاعَ شَيْئًا مِنَ الفاكِهَةِ مِن رَطْبِها أوْ يابِسِها، فَإنَّهُ لا يَبِيعُهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ، ولا يُباعُ شَيْءٌ مِنها بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إلّا يَدًا بِيَدٍ، وما كانَ مِنها مِمّا يَيْبَسُ، فَيَصِيرُ فاكِهَةً يابِسَةً تُدَّخَرُ، وتُؤْكَلُ، فَلا يُباعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلّا يَدًا بِيَدٍ، ومِثْلًا بِمِثْلٍ إذا كانَ مِن صِنْفٍ واحِدٍ، فَإنْ كانَ مِن صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلا بَأْسَ بِأنْ يُباعَ مِنهُ اثْنانِ بِواحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، ولا يَصْلُحُ إلى أجَلٍ، وما كانَ مِنها مِمّا لا يَيْبَسُ ولا يُدَّخَرُ، وإنَّما يُؤْكَلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ البِطِّيخِ والقِثّاءِ والخِرْبِزِ، والجَزَرِ والأُتْرُجِّ، والمَوْزِ والرُّمّانِ وما كانَ مِثْلَهُ، وإنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ، ولَيْسَ هُوَ مِمّا يُدَّخَرُ، ويَكُونُ فاكِهَةً، قالَ: فَأراهُ حَقِيقًا أنْ يُؤْخَذَ مِنهُ مِن صِنْفٍ واحِدٍ اثْنانِ بِواحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإذا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأجَلِ فَإنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked