دليل

موطأ مالك 3-37

باب الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ

مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliMauquf Hasanfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 864وَعَن الفرافصة بن عُمَيْر الْحَنَفِيّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ وَمن كَثْرَة مَا كَانَ يُرَدِّدهَا. رَوَاهُ مَالك

وهو أيضًا في