دليل

السنن الكبرى للبيهقي 4088

جماع أبواب القراءة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ:

مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.