موطأ مالك 22-12
باب مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْىِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَارًا. ثَلَاثًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|