دليل

موطأ مالك 19-10

باب ذِكْرِ الاِعْتِكَافِ

قالَ يَحْيى، قالَ زِيادٌ، قالَ مالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكاحِ المُعْتَكِفِ نِكاحَ المِلْكِ. ما لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ. والمَرْأةُ المُعْتَكِفَةُ أيْضًا، تُنْكَحُ نِكاحَ الخِطْبَةِ. ما لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ. قالَ: ويَحْرُمُ عَلى المُعْتَكِفِ مِن أهْلِهِ بِاللَّيْلِ، ما يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنهُمْ بِالنَّهارِ. قالَ مالِكٌ: ولاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَمَسَّ امْرَأتَهُ وهُوَ مُعْتَكِفٌ. ولاَ يَتَلَذَّذُ مِنها بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، ولاَ غَيْرِها. قالَ زِيادٌ، قالَ مالِكٌ: ولَمْ أسْمَعْ أحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، ولاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أنْ يَنْكِحا فِي اعْتِكافِهِما. ما لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ. ولاَ يُكْرَهُ لِلصّائِمِ أنْ يَنْكِحَ فِي صِيامِهِ. وفَرْقٌ بَيْنَ نِكاحِ المُعْتَكِفِ، وبَيْنَ نِكاحِ المُحْرِمِ. أنَّ المُحْرِمَ يَأْكُلُ، ويَشْرَبُ، ويَعُودُ المَرِيضَ، ويَشْهَدُ الجَنائِزَ، ولاَ يَتَطَيَّبُ. [والمُعْتَكِفُ] والمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنانِ، ويَتَطَيَّبانِ، ويَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مِن شَعَرِهِ، ولاَ يَشْهَدانِ الجَنائِزَ، ولاَ يُصَلِّيانِ عَلَيْها، ولاَ يَعُودانِ المَرْضى. فَأمْرُهُما فِي النِّكاحِ مُخْتَلِفٌ. قالَ زِيادٌ، قالَ مالِكٌ: وذلِكَ لِما مَضى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكاحِ المُحْرِمِ، والمُعْتَكِفِ، والصّائِمِ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked