دليل

صحيح البخاري 2126

باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 2844وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه» وَفَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَتَّى يكْتالَه»
  • Sunan an-Nasa'i 4597مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • Sunan an-Nasa'i 4600مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الرواة

  1. عبد الله بن يوسف الكلاعي
  2. مالك بن أنس الأصبحي
  3. نافع مولى ابن عمر
  4. عبد الله بن عمر العدوي

وهو أيضًا في