MajelisNoteدليل

مسند أحمد 4429

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ ( أَوِ الْفَارِقُ الْجَمَاعَةَ ).

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

وهو أيضًا في