سنن ابن ماجه 2694
باب الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Weak | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Daif | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Daif | fawazahmed0 |
| al-Albani | Daif | fawazahmed0 |