سنن ابن ماجه 2112
باب كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Weak | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Daif | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Daif | fawazahmed0 |
| al-Albani | Daif | fawazahmed0 |