دليل

سنن ابن ماجه 1955a

باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiGoodويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Sahih» (sunnah.com).hadithunlocked

الرواة

  1. محمد بن العلاء الهمداني
  2. سليمان بن حيان الجعفري
  3. ابن جريج المكي
  4. عمرو بن شعيب القرشي
  5. شعيب بن محمد السهمي
  6. عبد الله بن عمرو السهمي