دليل

صحيح ابن خزيمة 98

جماع أبواب الاستنجاء بالماء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاءٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ، وَقَالَ: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ. فَقَالَ لَهُمْ: " مَا هَذَا الطُّهُورُ ؟ " فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.