صحيح ابن خزيمة 893
جماع أبواب اللباس في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، قُلْتُ: أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَزُرُّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ مَرَّةً: فَقَالَ: " زُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.