دليل

صحيح ابن خزيمة 74

جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.