دليل

صحيح ابن خزيمة 617

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

617 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ - بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:

عَنِ الْقَاسِمِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ " كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ النَّائِمِ عَلَى الْمُضْطَجِعِ، وَيُوقِعُهُ عَلَى النَّائِمِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا [زَادَ قَوْلَهُ] فِي هَذَا الْخَبَرِ: " اقْرَأْ بِهِمَا إِذَا نِمْتَ "، أَيْ إِذَا اضْطَجَعْتَ، إِذِ النَّائِمُ الزَّائِلُ الْعَقْلِ مُحَالٌ أَنْ يُخَاطَبَ، فَيُقَالَ لَهُ: إِذَا نِمْتَ - وَزَالَ عَقْلُهُ - فَاقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَكَذَاكَ خَبَرُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّائِمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْمُضْطَجِعَ لَا النَّائِمَ الزَّائِلَ الْعَقْلِ، إِذِ النَّائِمُ الزَّائِلُ الْعَقْلِ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالصَّلَاةِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ لِزَوَالِ الْعَقْلِ:،:،::،:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.