صحيح ابن خزيمة 427
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَى: " الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا ؟ قَالَ: " ذَلِكَ لِلنَّصَارَى " قَالُوا: فَلَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا. قَالَ: " ذَلِكَ لِلْيَهُودِ ". قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.