صحيح ابن خزيمة 420
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ بِلَالًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قُلْ فِي أَثَرِهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلْ كَمَا أَمَرَكَ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.