صحيح ابن خزيمة 380
باب استحباب تعجيل صلاة العصر
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] الْمَخْزُومِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. قَالَ أَحْمَدُ: فِي حُجْرَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.