دليل

صحيح ابن خزيمة 380

باب استحباب تعجيل صلاة العصر

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] الْمَخْزُومِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. قَالَ أَحْمَدُ: فِي حُجْرَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.