صحيح ابن خزيمة 3340
باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
اعرض الإسناد
3340
أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا عِلْمِي هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ " وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ، فَلَمَّا فَتَحَهَا، وَخَبَّرَ ﷺ أَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ اسْتَوَى الْأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ، فَجَازَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُوزُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ، وَبُطْلَانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.