صحيح ابن خزيمة 3333
باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ، فَيَعْجَزُ فَيَرْكَبُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا شَاءَ، وَيَمْشِي مَا شَاءَ وَيَرْكَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.