صحيح ابن خزيمة 3274
باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
اعرض الإسناد
وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ [نَبِيَّ اللهِ] ﷺ نَزَلَ الْبَطْحَاءَ عَشِيَّةَ النَّفْرِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ حَتَّى هَلَكَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.