دليل

صحيح ابن خزيمة 3272

باب استحباب النزول بالمحصب

اعرض الإسناد

3272 2991 2991 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Ibnu Khuzaimah 3268إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ