دليل

صحيح ابن خزيمة 3264

باب استحباب النزول بالمحصب

اعرض الإسناد

3264 [قَالَ ]: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلَّا تُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ: حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. وَقَالَ بَحْرٌ: حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.