صحيح ابن خزيمة 3264
باب استحباب النزول بالمحصب
اعرض الإسناد
3264 [قَالَ ]: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلَّا تُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ: حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. وَقَالَ بَحْرٌ: حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.