دليل

صحيح ابن خزيمة 3236

باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ:

أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] -

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.