صحيح ابن خزيمة 3236
باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ:
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] -
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.