صحيح ابن خزيمة 3190
باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَرْبِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ شَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، فَأَنْحَرُهَا ؟ قَالَ: لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.