صحيح ابن خزيمة 3184
باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ:
فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا لَحْمُ بَقَرٍ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.