صحيح ابن خزيمة 3170
باب النهي عن احتضار المنازل بمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ - تَعْنِي رَجُلً - يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا نَبْنِي بِمِنًى بِنَاءً فَيُظِلَّكَ ؟ قَالَ: لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.