دليل

صحيح ابن خزيمة 3170

باب النهي عن احتضار المنازل بمنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ - تَعْنِي رَجُلً - يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا نَبْنِي بِمِنًى بِنَاءً فَيُظِلَّكَ ؟ قَالَ: لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.