صحيح ابن خزيمة 3164
باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، أَنَّ الْفَضْلَ، أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أخبرهابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكبر ولد العباست 11 هـ , أو 12 هـ , وقيل : 15 هـ , وقيل 18 هـ , وقيل فى خلافة عمر في طاعون عمواس
- أخبرنيأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقةت 98 هـ
- حدثناثقةت 130 هـ وبضع
- حدثناثقة ثبتت 180 هـ
- حدثناثقة حافظت 244هـ ، وقيل : 241هـ ، وقيل : 243هـ
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com