صحيح ابن خزيمة 3165
باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.