دليل

صحيح ابن خزيمة 3165

باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.