دليل

صحيح ابن خزيمة 2910

باب الرخصة في الحجامة للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.