دليل

صحيح ابن خزيمة 2908

باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهٍ - وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.