صحيح ابن خزيمة 2908
باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهٍ - وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.