صحيح ابن خزيمة 2876
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مِرَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.