MajelisNoteدليل

صحيح ابن خزيمة 2866

باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت

اعرض الإسناد

2866 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ، كَإِضَافَتِهَا إِلَى الْفَاعِلِ، فَقَوْلُهُ: وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، يُرِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لَا أَنَّهُ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِ بَقِيَّتِهَا، فَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ، أَرَادَ بَعْضَهَا، وَمَنْ قَالَ:

أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، أَرَادَ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا، فَالْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَصَادِقَةٌ لَا مُتَكَاذِبَةٌ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُ أَهْلُ الْجَهْلِ::

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. صدوق رمي برأي الخوارجت ⁧130 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧252هـ⁩
    حدثنا
  7. ت ⁧311 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا