صحيح ابن خزيمة 2851
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- عنثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناصدوق يخطئت 189 هـ ، أو 190 هـ
- حدثناثقة حافظت 248هـ . وقيل : 247 هـ وهو وهم
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com