دليل

صحيح ابن خزيمة 2835

باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ [ ابْنِ عُمَرَ ]، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبَدِّلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.