صحيح ابن خزيمة 283
جماع أبواب غسل الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ الرِّشْكُ عَنْ مُعَاذَةَ - وَهِيَ الْعَدَوِيَّةُ - قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا ؟ قَالَتْ: " نَعَمِ؛ الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يَجْنُبُ الْمَاءَ شَيْءٌ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَالَتْ: " أَبْدَؤُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.