صحيح ابن خزيمة 278
جماع أبواب غسل الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، [ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ [بْنُ الْعَلَاءِ] ]، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ "، أَوْ قَالَ: " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ ". هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ "، وَلَمْ يَقُلْ: " فَتَطْهُرِينَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.