صحيح ابن خزيمة 2710
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، وَقَالَ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ: وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللهِ، وَبَنَاتِي فِي حَجْرِي، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلْهُ، هَلْ يَجْزِي ذَلِكَ عَنِّي أَنْ أُوجِبَهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: لَا، بَلِ ائْتِيهِ فَسَلِيهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلْهُ، وَلَا تُحَدِّثْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ نَحْنُ، فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَعُولَانِ أَزْوَاجَهُمَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا، أَيَجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ: " مَنْ هُمَا ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ " قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.