دليل

صحيح ابن خزيمة 2675

جماع أبواب صدقة التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ " أَوْ قَالَ: " حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.