دليل

صحيح ابن خزيمة 2650

جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: أَرَى أَنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.