صحيح ابن خزيمة 2555
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ[: ] أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ [ زَبِيبًا ] كَمَا تُؤَدَّى تَمْرًا " قَالَ: فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.