صحيح ابن خزيمة 2551
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَنَزَلَتْ: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ: " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ تُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.