دليل

صحيح ابن خزيمة 212

جماع أبواب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ:

أَنَّ جَرِيرًا بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَعَابُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقِيلَ لَهُ: ذَلِكَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامِي بَعْدَ الْمَائِدَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.